Lewati ke konten

Kitab: شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca halaman 42

فعلم به أن المحرم إذا لم يبتدئ بقتله بل قتله دفعا لصولته لا يجب عليه شيء والا لم يبق للتعليل فائدة ولا يقال تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفى ما عداه عندكم فكيف تستدلون بقول عمر رضى الله تعالى عنه لانا نقول ذاك في خطابات الشرع اما في الروايات والمعقولات فيدل وتعليل عمر من باب المعقولات انتهى وحاصله أن التعليل للاحكام تارة يكون بالنص الشرعى من آية أو حديث وتارة يكون بالمعقول كما هنا والعلل العقلية ليست من كلام الشارع فمفهومها معتبر ولهذا تراهم يقولون مقتضى هذه العلة جواز كذا وحرمته فيستدلون بمفهومها (فإن قلت) قال في الأشباه من كتاب القضاء لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالادلة واما مفهوم الرواية فحجة كما في غاية البيان من الحج انتهى فهذا مخالف لما مر من أنه غير معتبر في كلام الشارع فقط (قلت) الذى عليه المتأخرون ما قدمناه (وقال) العلامة البيرى في شرحه والذى في الظهيرية الاحتجاج بالمفهوم لا يجوز وهو ظاهر المذهب عند علمائنا رحمهم الله تعالى وما ذكره محمد في السير الكبير من جواز الاحتجاج بالمفهوم فذلك خلاف ظاهر الرواية قاله في حواشى الكشف رأيت في الفوائد الظهيرية في باب ما يكره في الصلاة أن الاحتجاج بالمفهوم يجوز ذكره شمس الأئمة السرخسى في السير الكبير وقال بنى محمد مسائل السير على الاحتجاج بالمفهوم والى هذا مال الخصاف وبنى عليه مسائل الحيل * وفي المصفى التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه قلنا التخصيص في الروايات وفى متفاهم الناس وفي المعقولات يدل على نفى ما عداه اهـ من النكاح * وفى خزانة الروايات القيد في الرواية ينفي ما عداه وفي السراجية اما في متفاهم الناس من الاخبارات فإن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفى ما عداه كذا ذكره السرخسي انتهى أقول الظاهر أن العمل على ما في السير كما اختاره الخصاف في الحيل ولم نر من خالفه والله تعالى أعلم انتهى كلام البيرى * أي أن العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم لكن لا مطلقا بل في غير كلام الشارع كما علمت مما قررناه والا فالذى رأيته في السير الكبير جواز العمل به حتى في كلام الشارع فإنه ذكر في باب آنية المشركين وذبائحهم أن تزوج نساء النصارى من أهل الحرب لا يحرم واستدل عليه بحديث على أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية في أن لا يؤكل له ذبيحة ولا ينكح منهم امرأة قال شمس الأئمة السرخسي في شرحه فكأنه أي محمدا استدل بتخصيص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

Rujukan halaman ini: شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول، ص 42 (SanadKitab #1606, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.