Lewati ke konten

Kitab: شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca halaman 16

في الكتب فهل يجوز له ذلك أم لا فأجاب بقوله لا يجوز له الافتاء بوجه من الوجوه لانه عامى جاهل لا يدرى ما يقول بل الذى يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتى من كتاب ولا من كتابين بل قال النووي رحمه الله تعالى ولا من عشرة فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب فلا يجوز تقليدهم فيها بخلاف الماهر الذى اخذ العلم عن أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية فإنه يميز الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتد به فهذا هو الذي يفتى الناس ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى واما غيره فيلزمه إذا تسور هذا المنصب الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر ذلك لامثاله عن هذا الامر القبيح الذى يؤدى إلى مفاسد لا تحصى والله تعالى أعلم انتهى (وقولى) أو كان ظاهر الرواية الخ معناه أن ما كان من المسائل في الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة يفتى به وإن لم يصرحوا بتصحيحه نعم لو صححوا رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صححوه قال العلامة الطرسوسى في انفع الوسائل في مسألة الكفالة إلى شهر أن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها انتهى

وكتب ظاهر الروايات اتت … ستا وبالاصول أيضًا سميت

صنفها محمد الشيباني … حرر فيها المذهب النعماني

الجامع الصغير والكبير … والسير الكبير والصغير

ثم الزيادات مع المبسوط … تواترت بالسند المضبوط

كذا له مسائل النوادر … اسنادها في الكتب غير ظاهر

وبعدها مسائل النوازل … خرجها الاشياخ بالدلائل

(اعلم) أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات (الأولى) مسائل الاصول وتسمى ظاهر الرواية ايضا وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ويقال لهم العلماء الثلاثة وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن اخذ الفقه عن أبي حنيفة لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والاصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير وإنما سميت بظاهر الرواية لانها رويت عن محمد برواية الثقات فهي ثابتة عنه اما متواترة أو مشهورة عنه (الثانية) مسائل النوادر

Rujukan halaman ini: شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول، ص 16 (SanadKitab #1606, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.