Lewati ke konten

Kitab: الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca halaman 62

الذي لا يسيل بقوة نفسه طاهر لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب ولا الخرقة الموضوعة عليه ولا الماء إذا اصابه فإذا دخل صاحبه الحمام أو النهر أو الحوض فدخل الماء الجرح فعصر الجرح وخرج منه الماء وسال لا ينقض الوضوء لما علمت أن ما ليس بحدث لا يكون نجسا فلا ينجس الماء الذي وصل إلى الجرح الذي ليس فيه دم سائل ولا قيح سائل ولو كان الخارج من الحمصة له قوة السيلان بنفسه يكون ذلك السائل الخارج نجسا ناقضا للوضوء ويلزم غسل ما اصابه من الثوب ولا تجوز لصاحبه الصلاة حال سيلانه فإنه ناقض للوضوء نجس ولا يصير به صاحب عذر لأن صاحب العذر هو الذى لا يقدر على رد عذره ولو بالربط والحشو الذي يمنع خروج النجس وصاحب الحمصة التي يسيل الخارج منها بوضعها إذا ترك الوضع لا يبقى بالمحل شيء يسيل فلا يتصور له طهارة ولا صحة صلاة مع سيلانها لنقض وضوئه بالخارج الذى يقدر على منعه من الخروج بترك الوضع فلا يبقى له مخلص مع الوضع والسيلان لبقاء وضوئه وصحة صلاته إلا بالتقليد وهو أن يعتقد قول الإمام الشافعى أو الإمام مالك رحمهما الله تعالى في بقاء الطهارة وعدم نقض الخارج من غير السبيلين للطهارة ولكن عليه أن يراعى شروط من قلده إلى آخر ما قال فيها وهذا هو التقرير في المسئلة المقبول * الموافق لما اسفلناه من النقول * عن أئمتنا الفحول * ولكن جزمه بأنه لا يصير صاحب عذر مبنى على أن السيلان بسبب وضع الحمصة اما لو كان من ذاته يسيل الخارج من ذلك الجرح وإن لم يضع الحمصة ولا يقدر على منعه بربط ولا حشو فهو معذور تصح صلاته معه أن استغرق وقتا كاملا ولم يأت عليه بعده وقت كامل لم ير فيه ذلك العذر وصار كالمستحاضة والمبطون وذى الرعاف الدائم والجرح الذى لا يرقأ فيتوضأ لوقت كل صلاة وينقض وضوءه بخروج الوقت على ما هو المعتمد ويصلى بوضوئه ذلك ما شاء من الفرائض والنوافل عندنا ما دام الوقت باقيا قال في الخلاصة وينبغى لمن رعف أو سال من جرحه دم أن ينتظر آخر الوقت ان لم ينقطع الدم توضأ وصلى قبل خروج الوقت ويعصب الجرح ويربطه ولو ترك التعصيب لا بأس به فإن سال الدم بعد الوضوء حتى نفذ الرباط لا يمنعه من اداء الصلاة فإن أصاب ثوبه من ذلك الدم فعليه أن يغسله أن كان مفيدا اما إذا لم يكن مفيدا بان كان يصيبه مرة أخرى ثانيا وثالثا حينئذ لا يفترض عليه غسله وقال محمد بن مقاتل يفترض غسل ثوبه في وقت كل صلاة مرة والفتوى على الأول وإن سال الدم من موضع آخر اعاد الوضوء

Rujukan halaman ini: الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة - ط إسطنبول، ص 62 (SanadKitab #1607, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.