Lewati ke konten

Kitab: الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca halaman 64

عن موضعه فهو غير ناقض واما ما أصاب الورقة والخرقة فوق تلك الحمصة فهو غير سائل من موضعه ولا منفصل لأن الخرقة لاصقة فوقه مانعة له عن السيلان والمانع من السيلان سواء كان ربطا أو حشوا متى امكن اخرج المعذور عن كونه معذورًا كما قالوا فلولا أنه مانع من نقض الوضوء ما اخرج المعذور عن عذره حتى اوجبوا ذلك الفعل عليه فإذا وضع الخمصة في موضع الكي ثم وضع الورقة فوقها ثم الخرقة وعصبها بالعصابة فقد منع الدم والقيح أن يخرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير فلا ينتقض وضوءه بعد ذلك ما دامت الحمصة والورقة في موضع الكي وهى معصبة بالعصابة وإن امتلأت تلك الحمصة دما وقيحها وامتلأت الورقة ما لم يسل من حول تلك العصابة أو ينفذ منها دم أو قيح سائل واما ظهور ذلك الدم وذلك القيح على الخرقة من غير أن يسيل منها فهو نظير ظهور ذلك من الجرح نفسه فإنه غير ناقض كما تقدم بيانه ويؤيد هذا ما في خزانة الروايات في الجراحة البسيطة إذا خرج الدم من جانب وتجاوز إلى جانب آخر لكن لم يصل إلى موضع صحيح فإنه لا ينقض الوضوء لانه لم يصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتهى وفى مسئلتنا لو حل العصابة واخرج الورقة والخرقة ووجد فيهما دما أو قيحا لولا الربط لسال في غالب ظنه انتقض وضوءه في وقت الحل لا قبل ذلك وحكم بنجاسة تلك الورقة والخرقة حينئذ لمفارقتها موضع الجراحة وقد انفصلت النجاسة عن موضعها فحكم بها وقبل ذلك وهى مربوطة لم تنفصل النجاسة عن موضعها فلا حكم لها واما قول الفقهاء وإن علا الدم ونحوه على رأس الجرح فازيل بقطنة أو اهالة تراب عليه ونحو ذلك لوكان بحال إذا ترك سال بنفسه نقض الوضوء والا فلا ينقض فانت خبير بأنه انفصل عن الجرح في مسئلة ما إذا ازيل بقطنة وسال عنه فيما إذا اهيل عليه التراب ولهذا اختلط بالتراب فلأجل ذلك ينقض واما في مسئلة ما لو ربطت الجراحة ومنع الدم والقيح عن السيلان لم يوجد السيلان وإنما وجد مجرد الظهور وهو غير ناقض من غير السبيلين كما هو معلوم هذا خلاصة ما ذكره الأستاذ قدس سره وحاصله أنه اعطى العصابة الموضوعة على الجرح حكم الجرح في أن ما انتقل إليها كأنه فيه حكما لكونها ملاقية له فلم يكن ذلك المنتقل إليها منفصلا عن الجرح حكما فإذا خرج الدم ونحوه من ذلك الجرح واصاب العصابة أو الورقة الموضوعة عليه لم ينتقض الوضوء سواء كان ذلك الخارج فيه قوة السيلان اولا ولا يحكم بنجاسته ما دامت العصابة عليه لأخذها حكمه فذلك الدم إذا انتقل إلى تلك العصابة فهو نظير انتقاله في الجراحة

Rujukan halaman ini: الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة - ط إسطنبول، ص 64 (SanadKitab #1607, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.