Lewati ke konten

Kitab: منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca halaman 82

في داخل العين أو باطن الجرح فإنه موضع لا يجب تطهيره لانه مضر وزاد في الفتح بعد قوله يجب أو يندب وايده في البحر بقولهم إذا نزل الدم إلى قصبة الانف نقض أي لأن المبالغة في الاستنشاق إلى ما اشتد من الانف مسنونة وتمام تحقيق ذلك في حواشينا رد المحتار (في نقض الوضوء) متعلق بمعنى النفي في قوله فلا حكم وقوله بل لابد أو بالظهور والخروج لكن يحتاج إلى تكلف تأمل (فلو منع الجرح السائل من السيلان انتفى العذر) بلا خلاف وذلك واجب بالقدر الممكن ولو بصلاته موميا قائما او قاعدا كما سيأتي تفصيله آخر الرسالة إن شاء الله تعالى (كالاستحاضة) في أصح القولين وقيل انها كالحيض (وفى النفاس لابد) في ثبوت حكمه (ومع ذلك) أي مع خروج الدم من الفرج الداخل (من خروج أكثر الولد) هذا أصح الاقاويل وفي الخلاصة ان خرج الاقل لا تكون نفساء فإن لم تصل تكون عاصية فيؤتى بقدر أو بحفرة صغيرة وتجلس هناك كيلا تؤذى الولد وعند محمد لابد من خروج كله (فإن ولدت ولم ترد ما فعليها الغسل) هذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف او لا ثم رجع أبو يوسف وقال هي طاهرة لا غسل عليها وأكثر المشايخ اخذوا بقول أبي حنيفة وبه يفتى الصدر الشهيد كذا في المحيط وصححه في الظهيرية والسراج فكان هو المذهب بحر (ولان الولد لا ينفك عن بلة) بالكسر والتشديد أي رطوبة (دم) كذا علل في الفتح وعلل الزيلعي بان نفس خروج الولد نفاس أي ولو لم يوجد معه بلة أصلا وهو صريح في انها تصير نفساء وبه صرح في النهاية أيضًا وبه اندفع ما في النهر من ان وجوب الغسل عليها للاحتياط كما صرحوا به فلا يلزم منه كونها نفساء وتمامه فيما علقته على البحر (ولو خرج الولد من غير الفرج) كجرح ببطنها (ان خرج الدم من الفرج فنفاس والا فلا) لكن تنقضى به العدة وتصير الأمة أم ولد ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط بحر (والسقط) بالحركات الثلاث الولد يسقط من بطن امه ميتا وهو مستبين الخلق والا فليس بسقط كذا في المغرب فقوله (أن استبان بعض خلقه) لبيان أنه لا يشترط استبانة الكل بل يكفى البعض (كالشعر والظفر) واليد والرجل والاصبع (فولد) أي فهو ولد تصير به نفساء وتثبت لها بقية الأحكام من انقضاء العدة ونحوها مما علمته آنفا وزاد في البحر عن النهاية ولا يكون ما رأته قبل اسقاطه حيضا أي لانها حينئذ حامل والحامل لا تحيض كما مر (والا) يستبن شيء من خلقه (فلا) يكون ولدا ولا تثبت به هذه الأحكام (ولكن ما رأته من الدم) بعد اسقاطه (حيض ان بلغ نصابا) ثلاثة ايام فأكثر (وتقدمه طهر تام) ليكون فاصلا بين هذا الحيض وحيض قبله (والا) كم يوجد واحد من هذين

Rujukan halaman ini: منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول، ص 82 (SanadKitab #1608, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.