Lewati ke konten

Kitab: منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca halaman 75

طهرا في أحد طرفيه دم كما لو رأت المبتدأة يوما دما واربعة عشر طهرا ويوما دما كانت العشرة الأولى حيضا وهى دم غير صحيح لوقوع الدم في طرفه الأول وكذا لو وقع في طرفيه كما لو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما ثم عشرة ظهرا ويوما دما فإن العشرة الطهر حيض أن كانت كلها عادتها والا ردت إلى العادة هذا ما ظهر لي هنا لكن لا يخفى أن ذلك خارج بقوله ولا يزيد على العشرة لأن الزيادة هنا موجودة فإن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان اقل من خمسة عشر يوما يجعل كالدم المتوالى كما سيأتى وايضا فإن اقتصاره على تعريف الدم الصحيح بعد قوله والاستحاضة ويسمى دما فاسدا الخ يقتضى أن الدم الفاسد المقابل للصحيح هو دم الاستحاضة اكتفى بتعريف الاستحاضة عن تعريفه فيفيد أن الحيض لا يكون دما فاسدا فتكون العشرة في المثالين المذكورين دما صحيحا فلم يصح الاحتراز عنهما لكن شاع في كلامهم إطلاق الدم الفاسد على ما جاوز العشرة مع أن العشرة حيض فليتأمل (والطهر المطلق) الشامل للاقسام الأربعة الآتية (ما لا يكون حيضا ولا نفاسا) وفيه أن بعض اقسامه قد يكون حيضا أو نفاسا كالطهر المتخلل بين الدمين إلا أن يراد بالمطلق ما ينصرف إليه اسم الظهر عند الإطلاق (والطهر الصحيح) في الظاهر والمعنى (ما) أي نقاء (لا يكون اقل من خمسة عشر يوما) بان يكون خمسة عشر فأكثر لأن ما دون ذلك طهر فاسد يجعل كالدم المتوالى كما ذكرنا وسيأتي تفصيله (ولا يشوبه) أي يخالطه (دم) أصلا لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره مص فلو كان خمسة عشر لكن خالطه دم صار طهرا فاسدا كما لو رأت المبتدأة أحد عشر يوما دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر بها الدم فالدم منا فاسد لزيادته على العشرة والطهر صحيح ظاهرا لانه استكمل خمسة عشر لكنه فاسد معنى لأن اليوم الحادى عشر تصلى فيه فهو من جملة الطهر فقد خالط هذا الظهر دم في أوله ففد فلا تثبت به العادة كما يأتى في النوع الثاني وح فهي كمن بلغت مستحاضة فحيضها عشرة وظهرها عشرون وسيأتي تمام ذلك في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى (ويكون بين الدمين الصحيحين) احتراز عما يكون بين الاستحاضتين أو بين حيض واستحاضة أو بين نفاس واستحاضة أو بين طرفي نفاس واحد مص وذلك كما لو رأت الآيسة طهرا تاما بين استحاضتين وكما لو حاضت أو ولدت ثم دخلت في سن اليأس ثم رأت دم استحاضة والاخير ظاهر ففي الكل الظهر فاسد لانه لم يقع بين دمين صحيحين وإن لم ينقص عن خمسة عشر يوما ولم يخالطه دم فتأمل

Rujukan halaman ini: منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول، ص 75 (SanadKitab #1608, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.