الدليل الخامس: عن أبي هريرة ﵁ قال: كنت عند النبي ﷺ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله ﷺ: «أنظرت إليها؟ "، قال: لا، قال: "فاذهب فانظر إليها؛ فإنه في أعين الأنصار شيئًا» (١).
وجه الاستدلال من الحديث:
أمر النبي ﷺ الرجل بالنظر إلى عينها، وما ذلك إلا لعيب فيها: المراد صغرها، وقيل: زرقة، وما هذا إلا فحص أولى بسيط للمخطوبة (٢).
الدليل السادس: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة (٣)، ولا صفر، وَفِرَّ من المجذوم (٤) كما تفر من الأسد (٥)».
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 107 (SanadKitab #16083, hlm. urut 106)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.