Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 154

  1. الفصل الثاني المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح
  2. المبحث الثالث الزواج العرفي
  3. المطلب الأول تعريف الزواج العرفي
  4. الفرع الأول: تعريف الزواج العرفي لغة

التي ذكرها- كدلالة اللفظ (١)، وكذلك هل هو دليل مستقل أو تابع.

بعض الأدلة على مشروعية العرف:

الدليل الأول: قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)﴾ (٢).

وجه الدلالة من الآية:

أن هذا أمر من الله ﷿ بالأخذ بالعرف، وهو دليل على اعتبار العرف، وهو ما عرفته النفوس مما لا تردُّه الشريعة (٣).

الدليل الثاني: قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤).

وجه الاستدلال من الآية:

أن الله أمر الرجال بأن يعاشروا زوجاتهم بما تعارف عليه الناس، مما من شأنه أن يحسن العِشْرة، فدلَّ على أن العرف حجة (٥).

الدليل الثالث: قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 154 (SanadKitab #16083, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.