Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 196

  1. الفصل الثاني المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح
  2. المبحث الخامس الزواج السياحي
  3. المطلب الثالث حكم الزواج السياحي

الوجه الثاني: اتفاق أهل الملة على تحريم الغش والخداع وارتكاب الحيل لنيل الشهوات (١).

الوجه الثالث: أن الإرادة الجازمة يؤاخذ بها المرء في الأفعال كما في الحديث: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (٢)، فأدخل العزمُ على القتلِ صاحبَه في النار (٣).

الدليل الثاني: أن النكاح بنية الطلاق لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة الذي ينكح فيه الزوجة إلى أجل، ومقتضى ذلك أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح، ولا خيار فيه للزوج ولا للزوجة، وليس فيه رجعة؛ لأنه ليس طلاقًا، بل هو انفساخ وإبانة للمرأة (٤).

الرد على الدليل:

ويمكن الرد عليه بأنه صحيح أن هناك فرقًا بين الزواج بنية الطلاق، فإنه فيه طلاق، والمتعة فسخ، ولكنهما يشتركان في التوقيت.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 196 (SanadKitab #16083, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.