Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 245

  1. الفصل الثاني المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح
  2. المبحث السابع زواج المسيار
  3. المطلب الرابع رأي القانون الكويتي

المطلب الرابع

رأي القانون الكويتي

قسم قانون الأحوال الشخصية الكويتي الشروط في العقد إلى أقسام؛ حيث جاء في المادة الأربعين:

أ- إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.

ب- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا؛ بطل الشرط، وصح العقد.

ج- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا متقضاه، وليس محرمًا شرعاً؛ صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوفِ به كان للمشروط له حق طلب الفسخ" (١).

"ويجب أن يكون الشرط مسجلاً في وثيقة العقد لكي يؤخذ به" (٢)، (٣).

والملاحظ أن زواج المسيار يدخل في الفقرة (ب)؛ لأن مقتضى عقد الزواج أن ينفق عليها، وأن يهيئ لها مسكنًا خاصًّا بها،

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 245 (SanadKitab #16083, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.