Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 259

  1. الفصل الثاني المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح
  2. المبحث الثامن عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات المسلمة
  3. المطلب الثاني حكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية

مناقشة الرد:

الصحيح أن الخطاب للأولياء؛ إذا لو أراد الأزواج لقال: (وانْكحُوا) بغير همز، وكانت الألف للوصل.

وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنْكِح نفسها بغير ولي (١).

الدليل الرابع:

قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾ (٢).

وجه الدلالة من الآية:

أن الولاية من القوامة المنصوص عليها (٣).

الدليل الخامس:

قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ (٤).

وجه الاستدلال من الآية:

أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأَمَةِ، وهذا يدل على أنه لا يكفي عقدها النكاح لنفسها (٥).

الدليل السادس:

قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 259 (SanadKitab #16083, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.