Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 268

  1. الفصل الثاني المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح
  2. المبحث الثامن عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات المسلمة
  3. المطلب الثاني حكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية

سبق مناقشة الآية (١) في القول الأول، وقد قال الشافعي: «هذه أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا، وأن على الولي ألاَّ يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف» (٢).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ﴾ (٣)

وجه الدلالة من الآية:

جاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية (٤).

الرد على وجه الاستدلال من الآية:

أن المراد بذلك اختيار الأزواج، وأنه لا يجوز العقد عليها إلا بإذنها (٥).

مناقشة الرد من وجهين:

أحدهما: عموم اللفظ في اختيار الأزواج وفي غيره.

الثاني: أن اختيار الأزواج لا يحصل لها به فعل في نفسها، وإنما يحصل ذلك بالعقد الذي تتعلق به أحكام النكاح (٦).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 268 (SanadKitab #16083, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.