Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 271

  1. الفصل الثاني المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح
  2. المبحث الثامن عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات المسلمة
  3. المطلب الثاني حكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية

الدليل الخامس:

عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (١).

وجه الدلالة:

الأيم اسم لامرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، وأنه- أي الحديث- أثبت لكل من الأيم والولي حقًّا في قوله: «أحق»، ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيتْ، وقد جعلها أحق منه به.

وبعد هذا، إما أن يجري بين هذا الحديث وحديث "لا نكاح إلا بولي" المعارضة والترجيح، أو الجمع، ففي حالة المعارضة والترجيح يقدم هذا الحديث لصحته، وللكلام في الحديث الآخر، وفي حالة الجمع يُحمل عموم الحديث على الخصوص، وهذا الحديث يخص حديث أبي موسى بعد جواز كون النفي للكمال والسنة ... ويخص حديث عائشة من نكحتْ غير كفءٍ (٢).

الرد على وجه الدلالة:

الأول: أنه لما قابل الأيم بالبكر اقتضى أن تكون البكر غير الأيم؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وليس غير البكر إلا الثيب (٣).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 271 (SanadKitab #16083, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.