Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 274

  1. الفصل الثاني المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح
  2. المبحث الثامن عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات المسلمة
  3. المطلب الثاني حكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية

وجه الاستدلال من الحديث من وجوه:

أحدها: قولها ذلك، ولم ينكر عليها؛ فعُلم أنه ثابت، إذ لو لم يكن ثابتًا لما سكت عنه.

الثاني: "أجزت ما صنع أبي" يدل على أن عقده غير نافذ عليها (١).

الثالث: القياس؛ لأنه عقد يجوز أن يتصرف فيه الرجل، فجاز أن تتصرف فيه المرأة؛ كالبيع والإجارة والمهر (٢).

مناقشة وجه الاستدلال من وجوه:

أحدها: أن الحديث لم يصح (٣).

الثاني: على فرض صحة الحديث، فإنه ليس فيه حجة؛ لأنه رد نكاحًا انفرد به الولي، وإنما يكون حجة إذا أجاز نكاحًا تفردت به المرأة (٤).

الثالث: أما قياسهم على الرجل، فالمعنى في الرجل أنه لمَّا لم يكن للولي عليه اعتراض في الكفاءة، لم يكن له في العقد عليه ولاية، بخلاف المرأة؛ فإن للولي على المرأة اعتراضًا في الكفاءة،

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 274 (SanadKitab #16083, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.