التعريف الرابع: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال (١).
التعريف الخامس: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية (٢).
ولعل التعريف المختار هو التعريف الخامس؛ لأن باقي التعاريف لا يخلو من نقد واعتراض؛ بسبب ذكر بعض القيود، وعدم اعتبارها عند آخرين، وأن هذا التعريف قد ارتضاه الأكثر.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 32 (SanadKitab #16083, hlm. urut 34)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.