Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 88

  1. الفصل الأول المسائل المستجدة في أحكام الخطبة
  2. المبحث الثاني المسائل المستجدة بعد الخطبة.
  3. المطلب الأول أحكام الشبكة
  4. الفرع الثالث: حكم رد الشبكة

الحنفية (١)، وقول عند الشافعية (٢)، وقال بعض الحنفية: لا يصح الرجوع إلا بتراضيهما، أو بحكم حاكم (٣).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الرجل أحق بهبته ما لم يُثبْ منها» (٤).

وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في الباب، وأنه جعل الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليه العوض (٥).

الرد: ويمكن الرد أن هذا الحديث ضعيف ولم يصح.

الدليل الثاني: الرجوع في الهبة مذهب عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر وغيرهم

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 88 (SanadKitab #16083, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.