في غيرِ جماعٍ، أو حُبْلَى أو (¬١) مُستَبِينٌ حملُها.
[٢٢٣٩] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ، عن خالدٍ (¬٢)، عن ابنِ سِيرينَ، قال: الطَّلاقُ للعدَّةِ: أن يطلِّقَها طاهرًا في غيرِ جماعٍ، أو حَمْلٍ (¬٣) بَيِّنٍ.
[٢٢٤٠] حدَّثنا سعيدٌ، نا هُشَيمٌ، أنا يُونُسُ (¬٤)، عن الحَسَنِ؛ وجُوَيبرٌ (¬٥)، عن الضَّحَّاكٍ؛ أنهما قالا في الطَّلاقِ للعدةِ: أن يطلقَ امرأتَهُ تطليقةً وهي طاهرٌ من غيرِ جماعٍ، ثم يدعُها إن لم يكنْ له فيها حاجةٌ حتى تنقضيَ العدةُ، فإن كان له فيها حاجةٌ؛ راجعَها في العدةِ؛ فَعَلَ.
Rujukan halaman ini:سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة، ج 8، ص 112 (SanadKitab #161, hlm. urut 1119)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.