سألتُ ابنَ أبي نَجيحٍ، عن قولِهِ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ قال: الجِلْبَابَ. قلتُ: عن مُجاهدٍ؟ قال: نعم؛ في الدَّارِ والحُجْرةِ.
[١٦١٨] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن عاصمٍ الأحولِ (¬١)، قال: دخَلْنا على حَفْصةَ بنتِ سيرينَ وقد أَلْقَتْ عليها ثيابَها، فقلتُ: أليسَ اللهُ ﷿ يقولُ: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾؟ قالت: اقرأْ ما بعدَهُ: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾.
Rujukan halaman ini:سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة، ج 6، ص 456 (SanadKitab #161, hlm. urut 449)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.