أشهرٍ كفاها من الرِّضاعِ أحدٌ وعشرين (*) شهرًا، وإذا وضعَت [لِسَبْعةِ] (¬١) أشهرٍ كفاها من الرِّضاع ثلاثةٌ وعشرين (*) شهرًا، وإذا وضعَت لستةِ أشهرٍ كفاها من الرِّضاع أربعةٌ وعشرين (*) شهرًا؛ كما قال اللهُ.
[١٩٧٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا داودُ بنُ عبدِ الرحمنِ (¬٢)، عن ابنِ جُريجٍ، عن جميلةَ بنتِ سعدٍ، عن عائشةَ ﵄؛ قالت: ما تزيدُ المرأةُ في الحملِ على سنتينِ، ولا بقدرِ ما يتحولُ ظِلُّ عُودِ المِغْزَلِ.
Rujukan halaman ini:سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة، ج 7، ص 338 (SanadKitab #161, hlm. urut 836)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.