Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 110

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. فتاوى دله البركة
  3. الفتوى رقم (٢٤)

الفتوى رقم (٢٤)

السؤال

ما المراد بعبارة (بيعتان في بيعة) ؟ وما حكمها؟

الجواب

فسرت عبارة (بيعتان في بيعة) بألا يجمع بين تبرع وعوض كما لو قال له: بعنى هذه البضاعة وأقدم لك مع الثمن هدية ومثله ما لو قال له: أبيعك هذا الشيء حاضرا بمائة ومؤجلا بمائة وخمسين ويفترقان دون تحديد ما يريد المشترى وذلك لا يجوز وهناك عقود لا يجتمع بعضهما مع بعض كالبيع مع المساقاة أو الشركة أو الجعل أو النكاح أو القراض

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 110 (SanadKitab #1611, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.