Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1112

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. البنك الإسلامي لغرب السودان
  3. فتوى رقم (١)

فتوى رقم (١)

السؤال

فيما يتعلق بالضمانات المقابلة هنالك رائحة المقابل المأخوذ على الضمانات وقد كان الواجب فيه أن يكون لوجه الله كما أن هنالك احتمال وجود نوع من أنواع الغش فيما إذا نكل الطرفان فما الضمانات عندئذ لاسترداد حق البنك؟

الجواب

الضمان عقد من عقود التبرعات ولا يصح أن يكون بمقابل سواء كان هذا المقابل مالا أو منفعة وعليه فإن الضمان الذي يضمر صاحبه أن يضمن الآخر لا يصح لتبادل المنفعة بين الاثنين

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1112 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.