Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1126

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. البنك الإسلامي لغرب السودان
  3. فتوى رقم (١٥)

فتوى رقم (١٥)

السؤال

إذا تقدم عميل للتعاقد في عملية مرابحة تجارية مع البنك واتفق الطرفان - البنك والعميل - على أن يقوم العميل بإنهاء العملية والسداد في وقت معين معلوم ولم يتمكن العميل من إنهاء العملية وتخلف تخلفا واضحا يكبد البنك خسائر فالسؤال:

أولا: هل يمكن أن يدخل البنك مع العميل في مرابحة جديدة في نفس موضوع المرابحة الأولى تخفف من الخسارة أو يعيد البنك لموقفه الأول من الأرباح

ثانيا: أم يجوز أن يضع البنك شرطا أنه في حالة تخلف العميل عن سداد قيمة البيع يعطى أجلا محددا لبيع جديد للسلعة ذاتها بسعر جديد باتفاق مسبق على الثمن ومحدد يتقاضاه البنك؟

الجواب

في عملية المرابحة لا يستطيع البنك أن يتقاضى أي شيء مقابل التأجيل وفي حالة فشل العميل في الدفع ليس له إلا أن يرجع على الضمان سواء كان الضمان من ممتلكات العميل أو ضمان شخصي آخر وليس له أن يزيد بأي حال من الأحوال ويكون للبنك أن يمد فترة السداد بشرط أن لا يتقاضى أي زيادة عما اتفق عليه

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1126 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.