Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1139

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. البنك الإسلامي لغرب السودان
  3. فتوى رقم (٢٨)

فتوى رقم (٢٨)

السؤال

دخل البنك في مشاركة بمبلغ ١٠ مليون جنيه في مطحنة حيث يمثل في ذلك خمس قيمة المطحنة (١٠ - ٤٠) مليون جنيه استجابة لطلب الشريك وافق البنك على بيع نصيبه بيعا آجلا بمبلغ مقداره ٢٠ مليون جنيه يدفع بأقساط قيمة القسط ٤ مليون جنيه (٥ سنوات) من ١٩٩٢ م إلى ١٩٩٦ م يود البنك الموافقة على معاملة الشريك معاملة تفضيلية في حالة قيامه بدفع جملة المستحقات قبل مواعيدها وذلك بالتنازل عن جزء منها بمنحه تخفيضا مقداره ١,٥ مليون جنيه عن كل سنة هل يجوز ذلك شرعا؟

الجواب

الجزء الأول:

الحالة الأولى: إذا كان البنك قد باع نصيبه في المطحنة للشريك بالمبلغ المذكور بعد تمام إنشاء المطحنة فعندئذ يكون هذا البيع مشروعا

الحالة الثانية: أما إذا كان البنك قد باع نصيبه للشريك بالمبلغ المذكور قبل إنشاء المطحنة موضوع الشراكة في هذه الحالة سواء كان البيع بعد سدادهما لأنصبتهما أو قبل ذلك فلا يكون مشروعا لأن فيه شبه الربا لأن هذا البيع أقرب إلى بيع العينة والله أعلم

الجزء الثاني: المعاملة التفضيلية

المعاملة التفضيلية المشروحة بالاستفتاء والتي مفادها تخفيض ١,٥ مليون جنيه عن كل سنة يتعجلها في الدفع يعد من قبيل ما يسميه جمهور الفقهاء (ضع وتعجل) بمعنى أن يضع عنه بعض القيمة عند التعجل بالدفع وفي ذلك تقييم للآجل بأن يجعل له ثمنا ولا فرق بينه وبين أن يجعل للتأخير ثمنا كما في ربا النسيئة وذلك غير مشروع بيد أن هذه المعاملة التفضيلية التي يخفض فيها الثمن بالنظر إلى تعجيل الدفع يجعل الثمن مجهولا وهو أيضا غير مشروع والله أعلم (مراجع: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الجزء الثاني ص ١٤٢ - ١٤٣)

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1139 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.