Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1154

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
  3. فتوى رقم (١٠)

فتوى رقم (١٠)

السؤال

بما أن أسعار الذهب تعاني من تذبذب مستمر ارتفاعا في أنواعه الثلاثة ولا توجد علاقة في نسبة الزيادة والنقصان فيما بينهما فكيف يمكننا تحديد قيمة النصاب أي ما تساويه عشرون دينارا من الذهب مقومة بالجنيه السوداني؟

الجواب

نصاب الذهب عشرون دينارا والدينار يساوي ٤٥٧١٤,٤ جراما على ما حققه الدكتور شوقي شحاته فالعشرون دينارا تساوي ٨٩,١٤ جراما فمن ملك هذا المقدار من الذهب أو ملك من النقود ما يساويه وجب عليه زكاته بإخراج ٢,٥ % وإذا كان الذهب أنواعا فالعبرة بالوسط لأن مبنى الزكاة على مراعاة الجانبين جانب رب المال وجانب الفقير وذلك في أخذ الوسط وعلى هذا تكون قيمة النصاب مقدرة بالجنيه السوداني ٢٧٨,٥٧١ ملي جرام إذا اعتبرنا قيمة النوع الوسط من الذهب وتكون ٢٨٧,٨٧١ ملي جرام إذا اعتبرنا متوسط أسعار الأنواع الثلاثة للذهب وترى الهيئة الأخذ بالاعتبار الأول لأن عيار ٢١ هو الأكثر رواجا بشهادة أهل الخبرة وبناء على ما تقدم فإن من ملك مبلغ ٢٧٨,٥٧١ ملي جرام أو أكثر وجب عليه إخراج ٥,٢ % منه زكاة عندما يحول عليه الحول نظرا لأن سعر الذهب غير ثابت فإن الهيئة ترى أن يعاد التقدير كل عام إلا إذا حدث تغيير كبير في سعر الذهب

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1154 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.