Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1156

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
  3. فتوى رقم (١٢)

فتوى رقم (١٢)

السؤال

هل يصح أن يبقى شيء من أموال الزكاة للعام القادم؟

الجواب

إخراج الزكاة ودفعها للمستحقين واجب على الفور لما رواه البخاري عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلي الله عليه وآله وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال:

كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته

ولهذا لم يجوز الفقهاء تأخيرها إلا لمصلحة معتبرة كأن تؤخر لتدفع إلى فقير غائب أشد حاجة من الحاضرين أو للتحري عن المستحقين والتأخير المسموح به هو التأخير اليسير أما تأخيرها للعام القادم فلا يجوز بل نص المالكية على عدم جواز حفظها لتدفع للمستحقين كلما جاءوا على مدار العام

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1156 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.