Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1204

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت الزكاة الكويتي
  3. فتوى رقم (٢٨)

فتوى رقم (٢٨)

السؤال

هل يجوز تعيين أطباء لصالح الجرحى والمصابين من المجاهدين الأفغان بمرتبات لذلك العمل من الأموال التالية:

أولا: الزكاة

ثانيا: الأوقاف لوجوه الخير

ثالثا: الأوقاف المرصودة للمساجد

رابعا: الأوقاف المشتركة ما بين الوقف الخيري والوقف الأهلي (الذري) ؟

الجواب

رأت اللجنة أنه إذا كان النفع من تلك المرافق الطبية قاصرا على المجاهدين سواء كانوا أغنياء أم فقراء وعلى الفقراء من غيرهم فإنه يجوز الصرف على ذلك من أموال الزكاة (من مصرف في سبيل الله) ومن الأوقاف لوجوه الخير وكذلك من الوقف المشترك بنسبة لا تزيد عن نصيب الخيرات في تلك الأوقاف المشتركة أما الصرف من الأوقاف المرصودة للمساجد فالأصل أن تصرف لما وقفت عليه

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1204 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.