Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1210

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت الزكاة الكويتي
  3. فتوى رقم (٣٤)

فتوى رقم (٣٤)

السؤال

شركة تجارية تتعامل بالتجارة قد تحقق في آخر العام أرباحا أو خسائر والشركة تمتلك عقارات وأراضي وبضائع وسيارات فما هي الزكاة الواجبة وكيف تحتسب طبقا للشريعة الإسلامية؟

الجواب

أولا: في آخر الحول تحصي النقود الموجودة لدى الشركة بما فيها الأرباح المتحققة من التجارة أثناء الحول وتضاف إليها ديون الشركة المستحقة على الغير المرجو أداؤها ويضم إليها كذلك قيمة البضائع المعدة للبيع من سيارات وغيرها على أن تقوم بالسعر عند تمام الحول ويسقط من الجميع الديون المستحقة على الشركة للغير ويزكى الصافي من ذلك بنسبة ربع العشر (اثنين ونصف بالمائة)

ثانيا: السيارات المعدة لاستعمال الشركة وليست معدة للبيع لا تحتسب عليها زكاة وكذلك الأراضي والعقارات المعدة لاستعمال الشركة في أعمال الإدارة أو العرض أو السكنى أو الصناعة لا تحتسب عليها زكاة

ثالثا: الأراضي والعقارات المعدة للبيع تعامل معاملة البضائع التجارية المعدة للبيع

رابعا: الأراضي والعقارات والسيارات المعدة للاستعمال بالتأجير للغير لا زكاة في قيمتها وإنما تزكى غلتها بالشروط المعروفة لوجوب الزكاة

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1210 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.