Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1233

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت الزكاة الكويتي
  3. فتوى رقم (٥٧)

فتوى رقم (٥٧)

السؤال

هل يجوز أن نقرض من أموال الزكاة لأجل الزواج مثلا أو نقرض شخصا يريد أن يتخلص من الربا من ناحية شراء سيارة ونحو ذلك علما بأن طريقة توزيع المال عندنا لاثني عشر شهرا فمثلا إذا صرفت رواتب شهر محرم يبقى الرصيد لأحد عشر شهرا فهل يقرض في مثل هذه الحالة للمحتاجين أم لا؟

الجواب

بعد نظر اللجنة في هذا السؤال قررت الجواب التالي: ترى لجنة الفتوى أن هذا الإقراض جائز بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مضمون السداد بكفالة الأخيار

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1233 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.