Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1260

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت الزكاة الكويتي
  3. فتوى رقم (٨٤)

فتوى رقم (٨٤)

السؤال

لو مات شخص وعليه زكاة ولم يؤدها هل يجوز أداؤها من ماله؟

الجواب

ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور أن من مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله وتقدم على الغرماء - الدائنين - والوصية والورثة لقول الله تعالى في المواريث

(سورة:٤, آية:١٢)

من بعد وصية يوصي بها أو دين

والزكاة دين قائم لله تعالى فعن ابن عباس ﵄

أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال: لو كان على أمك دين أكنت قضيته عنها قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى

رواه الشيخان

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1260 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.