Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1268

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت الزكاة الكويتي
  3. فتوى رقم (٩٢)

فتوى رقم (٩٢)

السؤال

أولا: هل تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون؟

ثانيا: هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟

ثالثا: هل تجب الزكاة في الخضروات مثل البطاطس والبصل ونحوه؟

الجواب

أولا: تجب الزكاة في مال كل منهما إذا كان حرا مسلما تام الملك لما روى الدارقطني مرفوعا إلى النبي ﷺ

من ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

لما روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة والقول بوجوب الزكاة في مال كل منهما هو قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهما ابن المنذر

ثانيا: لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا لانتفاء الملك فيها

ثالثا: تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر منه أما الخضروات فلا تجب فيها الزكاة مطلقا لقوله ﷺ فيما رواه الدارقطني وإسناده عن علي ﵁

ليس في الخضروات صدقة

وعن عائشة ﵂ نحوه لما روى الأثرم أن عامل عمر ﵁ كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم فكتب إليه عمر ﵁: ليس فيها عشر هي من العضاة

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1268 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.