Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1274

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت الزكاة الكويتي
  3. فتوى رقم (٩٨)

فتوى رقم (٩٨)

السؤال

أولا: زكاة الحبوب فقد اختلفت المقادير من زمن رسول الله ﷺ فهل تخرج على مكيال أهل الزمان المتعارف بينهم فإذا كان بمد الرسول ﷺ فما قدره اليوم بالكيلو؟

ثانيا: زكاة العسل كم تساوي أن تكون زكاته اليوم بالكيلو أم بمد أهل إنتاجه وما هو حلها الصحيح؟

الجواب

أولا: الأصل في هذا الباب وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع ومقدار الصاع النبوي زنة ثمانين ريالا من الفرانسة وزنة الكيلو من الفرانسة ستة وثلاثون ريالا وخمسة ريالات تقريبا وبطريقة أخرى الصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث رطل فالصاع النبوي خمسة أرطال وثلث رطل بالرطل الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه قال

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

وحيث ثبت الأصل وتقرر فإن الآلة التي يستعملها الناس على اختلاف بلدانهم للكيل والوزن تختلف ومرجعها كلها إلى هذا الأصل فتطبق عليه وبالله التوفيق

ثانيا: من قال بوجوب زكاة العسل كالحنابلة على ما هو المقدم عندهم وكذلك من وافقهم من أهل العلم فإن نصابه عندهم عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا قال في المقنع: وفي العسل سواء أخذ من مواد أو من ملكه فنصابه عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا وفي حاشية المقنع: وأحتج أحمد بقول عمر ﵁ قيل لأحمد إنهم تطوعوا به قال لا بل أخذ منهم وقال أيضا وهو قول الزهري بقول عمر ﵁ في كل عشرة أفراق فرق رواه الجوزجاني فلا زكاة في قليله بل يعتبر بالأفراق انتهى وعلى هذا فيكون نصابه ستمائة رطل عراقي على التقدير الذي سبق في جواب السؤال الأول وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1274 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.