Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1316

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. حلقات رمضان الفقهية
  3. فتوى رقم (٣)

فتوى رقم (٣)

السؤال

هل يجوز تفاوت حصة المضارب في الأرباح باختلاف المدة؟

الجواب

يجوز للمضارب أن يعلن عن مضاربة ويشترط أن من يدخل فيها لمدة معينة (سنة مثلا) يستحق نسبة معينة من الربح وأن من يدخل معه لمدة أطول (خمس سنوات مثلا) يستحق نسبة أكبر من الربح وفي حالة رغبة رب المال في استرداد ماله قبل المدة المتفق عليها فإنه يستحق الربح على أساس المدة الأقصر

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1316 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.