Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1328

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. حلقات رمضان الفقهية
  3. فتوى رقم (٧)

فتوى رقم (٧)

السؤال

هل يجوز تعامل المضارب مع الشركات الشقيقة وما هي وضوابط التعامل بين الشركات المستقلة في الشخصية والذمة مع وحدة المالك؟

الجواب

أولا: المضارب إذا كان شخصية اعتبارية فليس له أن يبيع من ممتلكاته إلى وعاء المضاربة أو أن يشتري منه لنفسه إلا بالضوابط الشرعية التي تمنع المحاباة في الشراء والبيع ونحوهما وذلك بإحدى الطرق التالية:

- إذن أرباب الأموال أو من يمثلهم (لجنة المشاركين)

- تحديد أرباب المال ثمن السلعة المبيعة إلى المضارب

- وجود تقويم لثمن السلعة من بيوت خبرة معتمدة مستقلة

ثانيا: تطبيق الضوابط المشار إليها في حالة تعامل المضارب مع شركات مملوكة للشركة الأم كليا أو جزئيا

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1328 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.