فتوى رقم (١٠)
السؤال
هل يجوز دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءا من الثمن؟
الجواب
يجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من ثمن البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم البيع
Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
السؤال
هل يجوز دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءا من الثمن؟
الجواب
يجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من ثمن البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم البيع
Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1342 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1343)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.