Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 2

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. إبضاع

إبْضَاع

الإبضاعُ في اللغة: التزويج.

يقال: أَبْضَعْتُ المرأةَ إبضاعًا, أي أنكحتُها, أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع مَنْ يتّجر به تبرعًا والربح كله لربّ المال, أو بتعبير آخر: هو اتجارٌ ببضاعة للمالك ربحُها, والعامل وكيلٌ متبرع.

وقد جاء في م ١٠٥٩ من المجلة العدلية: الإبضاعُ هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له, ويسمى رأس المال بضاعة, والمعطي المُبْضِع, والآخذ المُسْتَبْضَع.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٤٦, المغرب ١/٧٧, تحرير ألفاظ التنبيه ٥١٢, كشاف اصطلاحات الفتن ١/٦٣١ , المهذب والنظم المستعذب ١/٥٨٣ البدائع ٦/٧٨ الخرشي ٤/٤٢٤, منتهى الإرادات ١/٠٦٤,

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 2 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.