Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 7

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. احتكار

احْتِكار

يقال في اللغة: احتكر فلانٌ الشىء, إذا جَمَعَهُ وحبَسَهُ يتربَّصُ به الغلاء, والاسم الحُكْرَة.

أما الاحتكار عند الفقهاء فالمراد به: شراء ما يحتاج إليه الناسُ من طعام ونحوه وحبسه انتظارًا لغلائه وارتفاع ثمنه. والفرق بينه ويين الادخار الذي هو تخبئةٌ لوقت الحاجة: إنَّ الاحتكار لا يكون إلا فيما يضُرُّ بالناس حبسه.

أما الادخار فإنه يتحقق فيما يضر حبسُهُ وفيما لا يضرّ, وفي النقود وغيرها من الأموال المثلية أو القيمية, كما أن الادخار قد يكون مطلوبًا في بعض صوره, كادخار الدولة حاجات الأمة ونحو ذلك.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٥٧١, تهذيب الأسماء واللغات ١/٨٦, المغرب ١/ ٧١٢, تحرير ألفاظ التنبيه ص ٦٨١, رد المحتار ٥/٠٢, المغني ٤/٤٤٢, نهاية المحتاج ٣/٦٥٤, الشرح الصغير ١/٩٣٦

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 7 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.