Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 22

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. التزام

التِزَام

يقال في اللغة: لزِمَ الشيءُ لزومًا, أي ثبت ودام, ولزِمَهُ المالُ: وجَبَ عليه.

وألزَمْتُه المال والعمل فالتزمه, أي أوجبتُه, فثبَتَ عليه. ويُطلق مصطلح الالتزام في الفقه الإسلامي بطريق الاشتراك على أحد معنيين: معنى خاص, ومعنى عام.

فتعريفه بمعناه الخاص: إيجابُ الإنسان على نفسه شيئًا من المعروف, مطلقا أو معلَّقا على شيء, وهو عامٌ في جميع التبرعات. وهذا المفهوم خاصٌ بمذهب المالكية, ولا يعرف عند غيرهم.

وتعريفه بالمعنى العام: إيجاب الإنسان أمرًا على نفسه, إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه, وإما بإلزام الشرع إياه, فيلتزمُه لأنَّ الشرع ألزمَهُ به, امتثالا وطاعة لأمر الشارع.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

القاموس المحيط ص ٤٩٤١, المصباح ٢/٩٦٦, فتح العلي المالك لعيش ١/٧١٢ المنثور في القواعد ٣/٢٩٣, الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم ص ١٢

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 22 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.