Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 25

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. إمضاء

إمْضَاء

الإمضاء في اللغة يعني الإنفاذ.

وفي الاصطلاح الفقهي يستعمل بمعنى الإجازة, يقال أمضى العقد, أي جعله نافذًا بعد أن كان موقوفًا على إجازته, أو جَعله لازمًا بعد أن كان له الخيار في فسخه بأحد الخيارات الشرعية المعروفة كخيار العيب وخيار الشرط وخيار تفرق الصفقة ... إلخ.

وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ قال: (يقول ابن آدم مالي مالي.

وهل لك من مالك إلا ما أكلْتَ فأفنيت, أو لَبِسْتَ فأبليت أو تَصَدَّقْتَ فأمْضَيْت) .

قال الفقهاء: فمعنى (أمضيت) في الحديث أي: جعلت الصدقة باتّة لازمة بإقباضها.

وقال ابن الطلاع القرطبي: فقد شرط رسول الله صلى الله عليه في الصدقة الإمضاء, والإمضاءُ هو الإقباض.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ٢/٩٩٦, المفردات ص ٣١٧, صحيح مسلم ٤/٣٧٢٢, أقضية الرسول ﷺ لابن الطلاع القرطبي ص ٤٠٥.

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 25 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.