Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 30

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. إنفاذ

إنْفَاذ

الإنفاذ في اللغة يأتي بمعنى الإمضاء, كما يأتي بمعنى البعث والإرسال, فيقال: أنفذت زيدًا إليك, وأنفذت كتابي إليك, وأنفذت إليك جميع ما تحتاح إليه.

أي بعثت وأرسلت.

أما اصطلاحًا, فيقال: إنفاذ التصرف وإنفاذ العقد.

ومعناه جَعْلُهُ نافذًا, أي إجازتُهُ بكل ما يدلُّ على الرضا به.

أي بكل وسائل التعبير عن الإرادة بالرضا صريحة كانت أم ضمنية, قولية كانت أم فعليّة.

ويرد الانفاذ على ألسنة الفقهاء بالنسبة للعقد الموقوف, ويراد به: إظهار رغبة صاحب الحق وموافقته على إمضاء العقد, باعتبار أن العقد إنما حكم عليه بالوقف مراعاةً له ودفعًا للضرر عنه. كما يرد عندهم في حق العقد غير اللازم, ويراد به: كلُّ قول أو فعل يدلُّ على رضا مَنْ له الخيار بلزوم العقد.

والإنفاذ بهذا المعنى لا يكون إلا لاحقًا للتصرف, فإن كان سابقًا له فهو الإذن.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ٢/٥٥٧, الفروق للعسكري ص ٣٨٢, مرشد الحيران م ٥٣٣, رد المحتار ٣/٧٦١, المجموع للنووي ٩/٢٠٢

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 30 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.