Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 44

  1. المصطلحات
  2. ت
  3. تركة

تَرِكَة

تَرِكَةُ الميت في اللغة: ما يتركه من الميراث. والجمع تَرِكات.

وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في تعريفها على رأيين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة هي كل ما يخلّفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقًا.

وذهب الحنفية إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعينه, ويتبين من خلال هذين المفهومين أنّ التركة تشمل الحقوق مطلقًا عند الجمهور ومنها المنافع. في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية, حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو الحق الذي له صلة بالمال لا غير.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح المنير ١/٢٩, رد المحتار ٥/٠٠٥, الفناري على السراجية ص ٣١, مغني المحتاج ٣/٣, كشاف القناع ٤/٢٠٤, حاشية الدسوقي ٤/٠٧٤

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 44 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.