Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 150

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. فتاوى دله البركة
  3. ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (٣)

ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (٣)

السؤال

هل يجوز أن يشترط رب المال على المضارب ألا يتجر إلا في السلع التي تحقق في عرف السوق حدا معينا من الربح؟

الجواب

إن هذا الشرط جائز شرعا في المضاربة ويجب الوفاء به وذلك لأن رب المال له أن يشترط على المضارب مثل هذا الشرط في نطاق المضاربة المقيدة

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 150 (SanadKitab #1611, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.