Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 67

  1. المصطلحات
  2. ج
  3. جعالة

جِعَالَة

الجعالة - بكسر الجيم, وقيل بالتثليث.

تطلق في اللغة على الجُعْل: وهو ما يُجْعَلُ للإنسان على عمله. أعمّ من الأجر والثواب.

أما في الاصطلاح الفقهي: التزامُ عوضٍ معلومٍ على معيّنٍ معلومٍ أو مجهولٍ يَعْسُر ضبطُه.

وصورتها أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلومًا, ولا ينقده إياه, على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول.

مما فيه منفعةٌ للجاعل, على أنه إنْ أكمل العملَ كان له الجعل المقرر, وإنْ لم يتمّه فلا شيء له, إذ لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(المصباح ١/٥٢١, التوقيف ص ٦٤٢, البجيرمي على الخطيب ٣/٠٧١, الخرشي ٧/٩٦) .

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 67 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.