Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 103

  1. المصطلحات
  2. ش
  3. شفعة

شُفْعَة

الشفعة في اللغة: اسم للملك المشفوع بملكك.

من قولهم: كان وترًا فشفعتُهُ بآخر, أي جعلتُه زوجًا له.

أما الشفعة في الاصطلاح الفقهي: فهي حَقُّ تملُّكِ العقار المبيع أو بعضه, ولو جبرًا على المشتري, بما قام عليه من الثمن والمؤن.

مأخوذة من الشَّفع, وهو الضمّ إلى الفرد, لأنَّ الشفيع يضمُّ ما شفع فيه إلى نصيبه.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(المصباح ١/٥٧٣, المغرب ١/٨٤٤, المطلع ص ٨٧٢, تعريفات الجرجاني ص ٧٦, التوقيف ص ٢٣٤, التعريفات الفقهية ص ٠٤٣, م ٥٩ من مرشد الحيران وم ٠٥٩ من المجلة العدلية وم ٧٤٥١ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 103 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.