Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 105

  1. المصطلحات
  2. ص
  3. صرف

صَرْف

الصَرْفُ لغةً: ردُّ الشيء من حالةٍ إلى حالة أو إبدالُهُ بغيره, وفي الاصطلاح الفقهي: (هو بيع النقد بالنقد) .

فكأن الدينار إذا صُرِفَ بالدراهم رُدَّ إليها, حيث أُخِذَتْ بدله.

وذكر المطرزي أنَّ أصل الصرف من الفضل أو النقل, وأنَّ بيع الأثمان ببعضها إنما سمي صرفًا, إمّا لأنَّ الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة, أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(المغرب ١/٢٧٤, المفردات ص ٢١٤, التوقيف ص ٤٥٤, تعريفات الجرجاني ص ٠٧ , م ١٢١ من المجلة العدلية, تنوير الأبصار مع رد المحتار ٥/٧٥٢, كشاف القناع ٣/٧١٢) .

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 105 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.