Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 112

  1. المصطلحات
  2. ض
  3. ضريبة

ضَريبة

الضريبةُ في اللغة والاستعمال الفقهي تعني الخراجَ المضروب, أي المُثْبَتَ والمُقَدَّر, قال النووي: ضَرْبُ الجزية: أي إثباتها وتقديرها, ويسمى المأخوذ ضريبةً, وجمعها ضرائب.

وقد عنى ذلك المناوي في قوله: (والخراجُ مختص غالبًا بالضريبة على الأرض) , وكذا الخوارزمي في تعريفه للمكس بأنه (ضريبة تؤخذُ من التجار في المراصد) .

ويلاحظ أن مصطلح (ضريبة) قليل الاستعمال في كلام الفقهاء, ومرادفاته الدارجة على ألسنتهم وفي مصنفاتهم (الكلف السلطانية) و (النوائب) و (الوظائف) و (الخراج) و (العشور) و (المغارم) و (المكوس) ومرادهم بذلك: المقدار من المال الذي تُلْزِمُ الدولة الأشخاص بدفعه من أجل تغطية النفقات العامة للدولة وتحقيق تدخلها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن يقابل ذلك نفعٌ معيّنٌ لكل مموّلٍ بعينه.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(القاموس المحيط ص ٨٣١, تحرير ألفاظ التنبيه ص ٩١٣, التوقيف ص ١١٣, ٣٧٤, مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٦٨, مقدمة ابن خلدون ٣/٠٠١, شفاء الغليل للغزالي ص ٥٣٢ - ٣٤٢, رد المحتار ٢/٨٥ تهذيب الفروق ١/ ١٤١, المستصفى ١/٣٠٣) .

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 112 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.