Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 114

  1. المصطلحات
  2. ع
  3. عارية

عَارِيَّة

العارية في اللغة مشتقةٌ من التعاور, وهو التناوب والتداول. وفي الاصطلاح الفقهي (هي عقدُ تبرع بالمنفعة) فكأنَّ المعير جَعَلَ لغيره نوبةً في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء.

وهذا التعريف للعارية فيه خروج من خلاف الفقهاء: هل العارية تمليكٌ للمنافع أم إباحة لها؟ حيث إنَّ الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أنها تمليك للمنفعة مجانًا, بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها إباحة للمنافع بغير عوض.

وقد ذكر القونوي من الحنفية أن العارية نوعان: حقيقية, ومجازية. فالحقيقية: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالثوب والسيارة والبيت ونحو ذلك.

والمجازية: إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك. كالدراهم والدنانير والطعام المكيل أو الموزون أو العددي المتقارب, فهذه إعارةٌ صورة, قرضٌ معنى.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ٢/٣٢٥, المفردات ص ٦٢٥, تحرير ألفاظ التنبيه ص ٨٠٢ التوقيف ص ٦٩٤, أنيس الفقهاء للقونوي ص ١٥٢, م ٥٦٧ من المجلة العدلية, تنوير الأبصار مع رد المحتار ٥/٧٧٦, مغني المحتاج ٣/٣٦٢, الشرح الكبير للدردير ٣/٥٣٤, المغني ٥/٣٠٢

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 114 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.