Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 123

  1. المصطلحات
  2. ع
  3. عقار

عَقَار

العَقَار لغةً: كلُّ مالٍ له أصل, من دارٍ أو أرض أو نخل أو ضيعة أو غير ذلك.

مأخوذٌ من عُقْرِ الدار, وهو أصلها.

أما في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين: (أحدهما) للحنفية: وهو أن العقار (ما له أصلٌ ثابتٌ لا يمكنُ نقلُه وتحويلُه, كالأراضي والدور) .

أما البناءُ والشجر فيعتبران من المنقولات, إلا إذا كانا تابعين للأرض, فيسري عليهما حينئذٍ حكم العقار بالتبعية. (والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(المصباح ٢/٣٠٥, المغرب ٢/٤٧, المطلع ص ٤٧٢, تحرير ألفاظ التنبيه ص ٧٩١, رد المحتار ٤/١٦٣, الخرشي ٦/٤٦١, مغني المحتاج ٢/١٧, كشاف القناع ٣/٢٠٢, م ٩١٠١, ٠٢٠١, م ٩٢١ من المجلة

العدلية, م٢ من مرشد الحيران) .

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 123 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.