Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 205

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة
  3. فتوى رقم (٥٧)

فتوى رقم (٥٧)

السؤال

نرجو إفتاءنا هل يجوز اشتراط غرامة تأخير على المدين المماطل؟

الجواب

لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة (زدني أنظرك) ولا يحل للدائن تملك تلك الغرامة على أنه لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل في دفع التزاماته وقيامه بدفع الديون الأخرى ذات الفوائد

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 205 (SanadKitab #1611, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.