Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 217

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة
  3. فتوى رقم (٧٠)

فتوى رقم (٧٠)

السؤال

نرجو إفتاءنا هل يجوز خضوع المال المودع في البنوك الربوية التقليدية للزكاة؟

الجواب

تخضع الأموال المودعة لدى البنوك الربوية للزكاة لأنها نقود والنقود تجب زكاتها في كل حال وهذا واضح بالنسبة لأصل الوديعة أما ما يلحق بها من فوائد ربوية فإن الأصل فيها التخلص منها جميعها بصرفها في وجوه الخير فإذا لم يفعل ذلك فإن إخراج الزكاة منها هو تحقيق لبعض الواجب وكون المال محرما لا يعفيه من الزكاة بل يجعل خضوعه للزكاة أولى لأن الأصل صرف المال المحرم كله في وجوه الخير

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 217 (SanadKitab #1611, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.