Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 380

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية
  3. فتوى رقم (٣٣)

فتوى رقم (٣٣)

السؤال

يشارك البنك عملاءه في بناء عقارات ويحدد لكل من البنك والعميل حصة بقدر رأس ماله ويتفق البنك مع عميله أن يبيع له جزءا من حصته كلما رغب العميل في ذلك وحسب قدرته المالية فكيف تقدر حصة البنك المبيعة هل علي أساس قيمتها وقت بدء المشاركة أم على أساس قيمتها السوقية يوم البيع؟

الجواب

بحثت الهيئة مسألة تقييم الحصص التي تباع للعميل في حالة مشاركة البنك لعملائه في العقارات وغيرها مشاركة متناقصة تنتهي بتمليك العين كاملة لعميل البنك وهل يتم تقييم تلك الحصص بقيمتها السوقية وقت البيع أو بثمنها المحدد في عقد المشاركة وقد رأت الهيئة أن القواعد الشرعية التي تقضي بمنع الغبن وعدم البخس تمنع الأخذ بالقيمة المحددة في عقد المشاركة لأن التغيير المستمر في قيم الأشياء بالزيادة أو النقصان سيؤدي إلى غبن أحد الأطراف المشاركة وبناء عليه فإن قيمة الحصة المبيعة للعميل يتم تقويمها بقيمتها الجارية وقت البيع حسب قوانين العرض والطلب على أن يتولى التقييم خبير عادل مؤتمن

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 380 (SanadKitab #1611, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.